إخفاء
  • سلة الشراء فارغة !

مصادر الحكم القضائي في الشريعة والقانون

المؤلف محمد الشماع
    السعر
  • 61.00 SAR

السعر بدون ضريبة : 53.04 SAR
مصادر الحكم القضائي في الشريعة والقانون الـموازنة بين مفهوم الشريعة ومفهوم الفقه إذا وازنّا بين مفهوم الشرع أو الشريعة، ومفهوم الفقه في اصطلاح الفقهاء، وجدنا أن بينهما العموم والخصوص الوجهي، يجتمعان في الأحكام التي وردت بالكتاب والسنة، وينفرد الشرع أو الشريعة في أحكام العقائد وما إليها مما ليس فقهاً، وينفرد الفقه في الأحكام الاجتهادية وما يلتحق بها. ويذكر الأستاذ الجليل الشيخ مصطفى الزرقا( )- رحمه الله - الفرق بين مصطلَحَي الشريعة الإسلامية والفقه في كتابه (المدخل الفقهي العام)، فيقول: ((فالشريعة هي نصوص القرآن الـموحى به من الله تعالى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسنة النبوية هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله التي هي شرح وتفصيل لما أجمله القرآن، وتطبيق عملي لأوامره ونواهيه وإباحاته، باعتبار أن كل ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، متصلاً بتفسير الشريعة وتطبيقها ليس من عند نفسه ولا من رأيه الشخصي، وإنما هو بوحي من الله تعالى إليه. أما الفقه فهو ما يفهمه العلماء من نصوص الشريعة وما يستنبطونه من تلك النصوص ويقررونه ويؤصلونه، وما يعقدونه من القواعد الـمستمدة من دلالات النصوص))( ). ثم يقول: ((ولا يجوز الخلط وعدم التمييز بين مفهوم الشريعة الإسلامية ومفهوم الفقه الإسلامي؛ لأن الشريعة معصومة، أما الفقه فهو من عمل الفقهاء في طريق فهم الشريعة وتطبيق نصوصها، وفقاً لغرض الشارع والقواعد الأصولية في استنباط الأحكام، وفي هذا يختلف فهم فقيه عن فهم فقيه آخر، وفهم كل واحد مهما علا قدره يحتمل الخطأ والصواب لأنه غير معصوم. وليس معنى ذلك أن لا قيمة له، بل له قيمة عظيمة وتقدير كبير، ولكن الـمقصود ليس له القدسية التي للشريعة نفسها الـمتمثلة بنصوصها من الكتاب والسنة الثابتة. فالفقه وهو فهم الفقيه ورأيه، ولو كان مبنياً على النص الشرعي، هو قابل للمناقشة والتصويب والتخطئة. وذلك إذا لم يكن مبنيّاً على أحكام قررتها نصوص قطعية الثبوت والدلالة وذلك مثل أصل وجوب الصلاة والزكاة مثلاً))( ). وقد ظهر في عصرنا إطلاق اسم الشريعة الإسلامية على الفقه وما يتصل به، حتى إنه لا يفهم الآن من الشريعة الإسلامية عند الإطلاق إلا هذا الـمعنى، وفشا أخيراً في القضاء استعمال عبارة "المنصوص عليه شرعاً كذا"، وقد يكون ما ينقل ليس إلا رأياً لأحد الـمؤلفين في الفقه. على أن الأمر ليس ذا شأن كبير ما دامت الـمسألة مسألة اصطلاح، فقديماً قالوا: لا مشاحة في الاصطلاح. وأما الأفهام والآراء التي يتوصّل إليها من طريق النظر في الأحكام الشرعية فلا تسمى فقهاً، إلا إذا وقعت موقعها وصدرت عمن هو أهل لها، وإلا كانت مهدرة ليس لأحد أن يعول عليها، ولا أن يدخلها في باب اختلاف الفقهاء ويعتبرها فقهاً.

كتابة تعليق

التحقق

كتب ذات صلة

المنتج غير متوفر حاليًا. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني أدناه وسوف نقوم بإبلاغك بمجرد توفر المنتج.

 
 

 

 

البريد الالكترونى
رقم الهاتف