إخفاء
  • سلة الشراء فارغة !

    السعر
  • 205.86 SAR

  • 228.74 SAR

    -10%

السعر بدون ضريبة : 179.01 SAR

يشحن من عمان (20-30 يوم عمل)

العراقة، الجودة، الاستمرارية، صفاتٌ طبعت سلسلة صادر في التمييز في مسيرتها التي بدأت منذ العام 1997، ولا تزال مستمرة تواكب غرف محكمة التمييز في كتبٍ توثق قراراتها الصادرة في كل سنة، في عملٍ متفانٍ يسهم في نقل المنحى الاجتهادي لتلك الغرف، وتسهيل وصوله إلى أكبر شريحة من القطاع الحقوقي، في قالبٍ مطبعي متميز بجودةٍ ورقية وبغلاف ملون بالازرق بالنسبة لقرارات الغرف الجزائية، والأحمر بالنسبة للغرف المدنية، بعث روح التجدد والعصرية في عالم النشر الحقوقي المتميز بالألوان الداكنة في المرحلة الزمنية لنشوء تلك السلسلة. تكمل المنشورات الحقوقية في هذا الكتاب، سلسلة صادر في التمييز -القرارات الجزائية- الذي يوثق القرارات الصادرة في العام 2017 . ومن خلال جولةٍ على أبرز ما جاء في قرارات الغرف الجزائية لدى محكمة التمييز، يبرز لنا بالنسبة لقرارات الغرفة الثالثة، قضائها بعدم اعتبار مجرد وجود العاملات الأجنبيات التي جرى تسفيرهن إلى تركيا في حالة ضعف كافياً لتحقق جرم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها في المادة 586 عقوبات إلا بإقترانه بعنصر الاستغلال أو تسهيل الاستغلال في أي من الأفعال المعددة فيه الواردة تفصيلاً. هذا وقد اعتبرت قيام المدعي بتسليم المال إلى المدعى عليه بموجب وكالة عامة وتوقيع المدعى عليه بجانب توقيع المدعي على الشيك بالمبلغ المسلم مع عبارة بالوكالة، نافياً تحقق أية مناورات، بمعزل عن طبيعة العلاقة بين الطرفين، ولقيام المدعي بتسليم مبلغٍ ثانٍ للمدعى عليه بعد أربع سنوات، وتمتع المدعي بالخبرة المصرفية رغم وجود عامل الثقة بين الطرفين.وفي مجال دعاوى المتعلقة بالمسؤولية عن الخطأ الطبي، قضت بإعتبار القرار القاضي بإدانة الطبيب بصفته الادارية كمسؤول عن قسم الجراحة لدى المستشفى وتبعاً لذلك مسؤولية المستشفى عن التسبب بوفاة المريض، لرفض الطبيب إدخاله لعدم وجود سرير له في قسم العناية الفائقة، بالاستناد إلى إفادة تقرير لجنة التحقيقات المهنية في نقابة الأطباء، لجهة وجوب إجراء تدخل جراحي من قبل المستشفى، وتوفر الامكانات البشرية والتقنية لمثل هذه الحالات الخطرة والطارئة في هذا المستشفى الجامعي، في حال طرأت أكثرمن حالة في ذات الوقت تستدعي وجود أطباء من ذات الإختصاص، قد أحسن تطبيق أحكام المادة 210 عقوبات. أما بالنسبة لقرارات الغرفة السادسة، يبرز لنا قضائها في مجال دعاوى الشيك من دون مؤونة، بإعتبار تعمّد المدعى عليه تذييل الشيك بتوقيع مغاير لتوقيعه للحؤول دون تمكين المسحوب لأمره من قبض قيمة الشيك، تزويراً معنوياً بحسب نص المادة 453 عقوبات معطوفة على المادة 457 عقوبات، ومترتباً عنه ضرر إجتماعي لاحق بالشيك كوسيلة دفع محققاً لجنحة المادة 471 عقوبات. كما أكدت على توفر الاختلاف بين قضاة الدرجتين حول الوصف القانوني كشرط شكلي خاص لأجل قبول النقض في قضايا الجنح، في حالة إدانة حكم القاضي المنفرد الجزائي للمدعى عليه بجنحة الشهادة الكاذبة على خلاف قرار محكمة إستئناف الجنح القاضي بإدانته بجناية تقرير الخبرة الكاذب. وفي نطاق دعاوى المخدرات، لم تعتبر الحكم الجزائي القاضي بإدانة المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات، بالاستناد إلى الأدلة، وإفادة الظنين لجهة شرائه حشيشة الكيف من المتهم ثلاث مرات، وتحديد أوصافه ومنزله وأسبقيات الأخير مخالفاً القانون، لإرتكازها إلى سلطتها الاستنسابية في تقويم الواقعات والأدلة غير الخاضعة لرقابة محكمة التمييز. كما لم تعتبر إغفال ذكر زنة الحشيشة المضبوطة تشويهاً للواقعات من قبل الحكم الجنائي القاضي بإدانة المتهم بترويج الحشيش وتسهيل تعاطيه بعد ثبوت ضبط قطع من الحشيش مجزأة على عدة قطع كقرينة على تجهيزها للترويج.

كتابة تعليق

التحقق

تخفيض على الكتب

40%

تصفح كتب العرض

تخفيض على الكتب

30%

تصفح كتب العرض

كتب ذات صلة

المنتج غير متوفر حاليًا. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني أدناه وسوف نقوم بإبلاغك بمجرد توفر المنتج.

 
 

 

 

البريد الالكترونى
رقم الهاتف