إخفاء
  • سلة الشراء فارغة !

    السعر
  • 205.86 SAR

  • 228.74 SAR

    -10%

السعر بدون ضريبة : 179.01 SAR

يشحن من عمان (20-30 يوم عمل)

الحق مشعل الأخلاق والأديان وقضايا الشعوب، وميزان النزاعات الذي يتأرجح بينه وبين الباطل. واكبت البشرية رحلة النزاعات منذ الأزل، وقد ارتدت أشكالا تطورت مع الحضارة البشرية، من استيفاء الحق بالذات والقتل والثأر والحروب، الى تنظيمها بموجب القانون في اطار المعاهدات والاتفاقيات والدعاوى والتحكيم بين الدول والأفراد، حتى أصبحت المحاكم الملجأ الطبيعي لكل مطالب، سواء كانت تلك الحقوق جزائية أو مدنية. وقد طبق في تنظيم المحاكم مبدأ التقاضي على درجتين من محاكم الدرجة الأولى الى الاستئناف ثم التمييز، حفاظا على حقوق الأفراد وصونا للعدالة.بادر صادر في أواخر التسعينات من القرن الماضي الى اطلاق سلسلة صادر في التمييز – القرارات المدنية، رغبة منها في وضع المجهر على المنحى الاجتهادي في حل النزاعات المدنية وتلبية حقوق أطراف النزاع، وفي تقصير المسافات بين المحاكم والمجتمع الحقوقي للوصول الى المعلومة القانونية المواكبة للنزاعات المدنية.ومن باقة اجتهادات محكمة التمييز، نقدم لكم كتاب صادر في التمييز-القرارات المدنية-الصادرة خلال سنة 2016، مع أبرز القرارات التي تم نشرها ورقيا في كتاب هذه السنة، دون حرمان الباحثين عن المعلومة القانونية من الاطلاع على باقي قرارات سنة 2016 عبر البوابة الالكترونية.وفيما نستعرض أبرز قرارات الغرفة الأولى، نلحظ قضائها في دعاوى الايجارات، بعدم اعتبار استعمال المخزن المؤجر لوضع المولد الكهربائي لامداد  مطاعم المستأجر بالطاقة الكهربائية خروجا عن وجهة الاستعمال المحددة في عقد الايجار "مخزن للتجارة" لاندراجه ضمن الأعمال التجارية بالتبعية. بينما اعتبرت تغيير وجهة استعمال المأجور من تصليح بطاريات وكهرباء سيارات الى بيع الدخان من شأنه ترتيب الاسقاط من حق التمديد، لتأثيره سلبا على عدد الورثة المستفيدين من حق التمديد، وعلى قيمة التعويض المتوجب دفعه في حال الاسترداد للهدم او للضرورة العائلية، واضافته أعباء على المأجور لجهة عدد الزبائن وباقي الأعباء التي ترافق العمل التجاري خلافا للعمل الحرفي.وفي جولة على قرارات الغرفة الثانية، نشير الى تحظيرها في القضايا العقارية، ترقين الارتفاق واسقاطه بالطريق الرجائية دون دعوة الخصم مالك العقار المرتفق للمناقشة والمنازعة في مدى انعدام الجدوى من الارتفاق المطلوب اسقاطه. ولم تعتبر علم الشفيع بالبيع الحاصل حالا محل واجب الاعلام المحدد قانونا وفقا للطريقة المعينة لاعلام الشفيع بواسطة الكاتب العدل، لارتباط بدء سريان مهلة المطالبة بالشفعة وهي مهلة اسقاط بطريقة الاعلام التي حددها المشترع.أما بالنسبة لقرارات الغرفة الرابعة، وفي مجال دعاوى النسب، أفقدت القرار المطعون فيه الأساس القانوني لرده طلب قيد الولد على خانة والده بسبب الاختلاف في اسم الوالد في شهادة الولادة الأجنبية وفي وثيقة الولادة المنظمة في لبنان، لعدم تحققه من نسب المطلوب قيده لوالده، علما ان وثيقة الولادة اللبنانية تفيد ان الوالد هو لبناني وان ابنه هو المطلوب قيده. كما اعتبرت فحص الحمض النووي الوراثي عنصرا حاسما في اثبات النسب بالبنوة.أما على صعيد قرارات الغرفة الخامسة، فقد اعتبرت القرار المطعون فيه القاضي بأرجحية الدين اساس الحجز الاحتياطي في ذمة المميز فاقدا للأساس القانوني بعد اكتفائه بمضمون الشكوى الجزائية ضده دون التطرق الى العناصر الواقعية والادلة المتوافرة لتقدير هذه الارجحية ومدى جدية المنازعة. كما لم تعتبر حيازة المميزين على التراخيص القانونية اللازمة لاستثمار القسم رقم 2 ككاراج لتصليح السيارات حائلا دون حق المميز ضدهم بالمطالبة بازالة التعدي الواقع على الملك المشترك، كونه لا مجال لانفراد المميزين باستعمال القسم المشترك رقم 1 دون باقي المالكين في البناء.هذا وقد صنفت الغرفة الثامنة، اعفاء عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان من رسم الاشتراك وبدل التأهيل الشهري ضمن لواحق الاجر وأدخلته في حساب تعويض نهاية الخدمة لاتسامه بالشمولية والاستمرار. كما لم تعطي الحق للأجير لدى مؤسسة المياه في الاستفادة من احكام مرسوم سلاسل رواتب المستخدمين لديها عن الفترة السابقة لتاريخ تسوية وضعه وتعيينه مستخدما لانحصار احكامه بالمستخدمين فقط دون الاجراء. وفي سياق منفصل، نفت تحقق الصرف التعسفي في حالة احتفاظ المدعية بوظيفتها كرئيسة لقسم المحليات في الصحيفة المدعى عليها وبذات الراتب الذي كانت تتقاضاه، بالرغم من اعادة توزيع المهام في الاقسام بموجب المذكرة الادارية.كما قضت الغرفة التاسعة، بسريان اشارة دعوى ابطال عقد البيع على الشمتري الثاني بصرف النظر عن قيام الوكالة التي اشترى بموجبها ام لا طالما أن القسم موضوع الدعوى لا يزال مسجلا على اسم البائع الأساسي. كما وصفت العبارات الواردة من الاعلامية بالتحقير بحق القاضي المتقاعد لوصفها القرار الصادر عنه بوصمة العار على جبين القضاء اضافة الى تركيزها على اتخاذه قرار التعويض وهو ذاهب الى التقاعد.وفي ما نغوص في قرارات الغرفة العاشرة، يبرز لنا قضائها، بأن مجرد تحديد اتعاب الأجير في العقد بنسبة مئوية من المبالغ المحصلة ليس من شأنه نفي وجود علاقة عمل بين الفريقين. واعتبرت تسامح الدائن بقبض بعد الأقساط بعد تاريخ استحقاقها، لا يشكل موافقة على تعديل الاتفاق القائم بينه وبين المدين بالنسبة الى تاريخ استحقاق الاقساط المستقبلية، ولا يعفي الأخير من موجب الالتزام بالتسديد بتاريخ الاستحقاق المتفق عليه.واكبت النزاعات في أشكالها المتنوعة مختلف العصور، وانقسم العالم مع كل قضية بين مؤيد ومعارض، بمعزل عن كفة الحق الذي ألبسه البعض كما ألبس الأخلاق والمبادىء الطابع النسبي وفقا لمصالحه وأهوائه. ولكن الحق أثبت تاريخيا انتصاره في الجولة الأخيرة بوجه مناصري الباطل ولو كانوا أكثرية وربحوا بعض  الجولات، حتى قال ابن عثيمين "الحق منصور وان قل أتباعه والباطل مخذول ولو كثر أتباعه".

كتابة تعليق

التحقق

تخفيض على الكتب

40%

تصفح كتب العرض

تخفيض على الكتب

30%

تصفح كتب العرض

كتب ذات صلة

المنتج غير متوفر حاليًا. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني أدناه وسوف نقوم بإبلاغك بمجرد توفر المنتج.

 
 

 

 

البريد الالكترونى
رقم الهاتف